الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

134

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بأحكام الإبراء ( مادّة : 1561 ) إذا قال أحد : ليس لي مع فلان نزاع ولا دعوى [ . . . ] إلى آخرها « 1 » . [ حقيقة الإبراء ] حقيقة الإبراء هو : إسقاط مال أو حقّ مالي لشخص على آخر ، [ عدم حاجة الإبراء إلى صيغة ، إلّا إذا كان بطريق الصلح ] وهو إيقاع لا عقد ، فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول ، إلّا إذا كان بطريق الصلح ، [ لا موضع في الإبراء للفسخ والإقالة ] فإذا سقط لا يعود ، فلا موضع فيه للفسخ والإقالة ، كما في : ( مادّة : 1562 ) إذا أبرأ أحد آخر [ . . . ] إلى آخرها « 2 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 185 : ( إذا قال أحد : ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع ، أو : ليس لي عند فلان حقّ ، أو : فرغت من دعواي التي هي مع فلان ، أو : تركتها ، أو : ما بقي لي عنده حقّ ، أو : استوفيت حقّي من فلان بالتمام ، يكون قد أبرأه ) . لاحظ : الفروع لابن مفلح 4 : 192 ، الفتاوى الهندية 4 : 204 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 521 ، رسالة إعلام الأعلام ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 94 - 95 و 96 و 105 . ( 2 ) صيغة هذه المادّة كالتالي في مجلّة الأحكام العدلية 185 : ( إذا أبرأ أحد آخر من حقّ يسقط حقّه من ذلك ، وليس له دعوى ذلك الحقّ . راجع مادّة : 251 ) . قارن : رسالة إعلام الأعلام ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 95 و 103 و 105 ، رسالة تنبيه ذوي الأفهام ( ضمن رسائل ابن عابدين ) 2 : 90 .